السيد محمد صادق الروحاني

89

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 567 لو احتلم نهار ا في رمضان نايما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز تأخيره ولا نعلم فيه خلافا / تذكرة الفقهاء ط . ق - ج 1 ص 258 إلى أن قال : وجاز له تأخير الغسل إجماعا / مدارك الأحكام ج 6 ص 62 : هذا قول علمائنا أجمع / جواهر الكلام ج 16 ص 253 ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام الصوم ، بل لا يجب عليه البدار في الغسل . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 104 ح 12966 / علل الشرائع ج 2 ص 379 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 80 ح 12884 / التهذيب ج 4 ص 260 ح 13 .